للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- والبيعُ على بيعِ غيرِهِ.

- والشِّراءُ عليه.

- وبيعُ المُصَرَّاةِ (١).

- وبيعُ المَعيبِ بالتدليسِ، وحُكْمُهُ -إن لَمْ يُدَلَّسِ- الردُّ بالعيبِ على الفَورِ.

- وبيعُ العِنبِ ممَّنْ يُتحققُ أنه يَتخِذُهُ خَمرًا.

- وبيعُ الخَشَبِ مِمَّنْ يُتحققُ اتخاذهُ للملاهِي.

- والبيعُ وقتِ النداءِ يومَ الجُمعةِ.

* * *

* وأما المكروهُ:

- فبيعُ العنبِ ممَّنْ يُظنُّ أنه يتخذهُ خَمرًا، وكذا الخشبُ مِمَّنْ يُظنُّ أنه يتخذُهُ للملاهِي، ومواطأةُ رَجُلٍ فِي أن يَبيعَ لَه ثُم يَشتريه مِنه بثمنٍ زائدٍ لِيُخْبِرَ به، ورُجِّح تحريمُه، وبيعُ الصُّبْرة جُزَافًا (٢). . . .


(١) في "النهاية في غريب الحديث" (٣/ ٢٧): المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس. قال الأزهري: ذكر الشافعي رضي اللَّه عنه المصراة وفسرها أنها التي تصر أخلافها ولا تحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها فإذا حلبها المشتري استغزرها.
(٢) في "المهذب" (ص ٢٦٥): قال الشافعي: وأكره بيع الصبرة جزافًا لأنه يجهل قدرها على الحقيقة. انتهى.
والصبرة: هي الكومة من الطعام، والجزاف والجزف: المجهول القدر؛ مكيلًا أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>