للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ضابطٌ:

حيثُ أُطلِقَ "الفقيرُ"، فالمرادُ به فقيرُ الزكاةِ، إلَّا فِي هذا الموضعِ، فالمرادُ بِه مَنْ لَيسَ عِنْدَهُ نَقْدٌ.

* * *

وإنْ تَعدَّدَتِ الصفقةُ تعدَّدَ الجَائزُ باعْتِبارِ المُشترِي، وكذَا البائعُ علَى الأصحِّ، وهو نَظِيرُ الشُّفْعَةِ عَكْس ما ذُكِرَ (١) فِي تفريقِ الصَّفْقَةِ (٢)، ومَا خَالَفَ غيرَه فِي اسمِ أوْ أصْلِ غَيرِ جِنْسِه والعَكْسُ حِنْطَةٌ.

واللُّحْمانُ والألْبَانُ أجْنَاسٌ، ولَبَنُ الضأنِ والمعزِ جِنْسٌ، وكذَا لَحْمُها، وكذَا مِنَ البَقَرِ والجَوامِيسِ.

والتماثُلُ فِي اللَّحْمِ حالَ كونِهِ جَافًّا بِلَا عَظْمٍ ويُغتفَرُ المِلْحُ اليَسيرُ.

وكلُّ ما دخَلَتْه النارُ لَا للتمْيِيزِ، لَا يَجُوزُ بَيْعُ بعْضِه ببَعْضٍ.

والصَّرْفُ فِي الذَّهَبِ والفِضَّةِ يُعتبَرُ فيه إنْ بِيعَ (٣) بِجِنْسِهِ الأُمُورُ الثلاثةُ،


(١) في (ل): "عكس ما يأتي".
(٢) تفريق الصفقة: إذا عقد على شيئين لم يصح العقد على أحدهما، مثل أن يبيع عبدين، أحدهما له والآخر مغصوب، أو يبيع زقين أحدهما خل جائز والآخر دم أو خمر. . راجع "الحاوي" (٥/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، و"المجموع" (٩/ ٣٨١ - ٣٨٢).
(٣) في (ب): "أن يبيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>