للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَظْهَرُ لَكَ مِنْ ذلِك كلِّهِ التعقبُ علَى صاحِب "الروضة" (١) إذ فِي زيادَاته: قالَ أصْحَابُنا: إذَا انْعقَدَ البيعُ لَمْ يتطرَّقْ إليهِ فسخٌ (٢) إلا بأحَدِ سبعَةِ أسبابٍ:

١ - خيارُ المجْلِسِ.

٢ - والشَّرْطُ.

٣ - والعَيْبُ.

٤ - وخُلفُ المَشْرُوطِ المَقْصُود.

٥ - والإقَالةُ.

٦ - والتحَالُفُ.

٧ - وهلَاكُ المَبِيعِ قَبْل القَبْضِ.

وأيضًا فالفسخُ يُتَطرقُ إليهِ بأكْثَرَ مِمَّا ذَكَرْنَا وخيارُ المَجْلِسِ يَنْقَطِعُ بِالتفرُّقِ (٣) بأبدانِهِما -طَوْعًا عَنْ مَجلسِ العَقْدِ- التفرُّقَ (٤) المُعتادَ، وبأنْ يَختارَا إمضاءَ البيعِ، فلَوِ اخْتَارَ أحدُهُما الإمضاءَ لَزِم فِي حَقِّه وبقِيَ خِيارُ الآخَرِ علَى الأصحِّ فيهِما.

* * *


(١) "الروضة" (٣/ ٤٩٨).
(٢) في (ل): "الفسخ".
(٣) في (ل): "بالتفريق".
(٤) في (ل): "التفريق".

<<  <  ج: ص:  >  >>