للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - والقضاءُ.

١٤ - والوصيةُ فِي غيرِ ما تقدَّم.

١٥ - والوصايةُ، إلَّا أنَّ الرَّدَّ لا يتأتَّى (١) ثبوتُهُ لكُلٍّ مِن الجانِبَينِ فِي حالةٍ واحدةٍ بل للمُوصِي فِي الحياةِ، وللمُوصَى له بعدَ الموتِ، ولا نَظيرَ لهُما فِي ذلك.

* * *

* واللازمُ مِن جانبٍ واحدٍ ثلاثةَ عَشَرَ، عد المَحَامِلِي منها خمسَةً (٢):

١ - الرَّهنُ مِن جهةِ الرَّاهِنِ.

٢ - والضَّمانُ مِن جِهةِ الضَّامِنِ.

٣ - والجزيةُ مِن جِهةِ الإِمامِ.

٤ - والكتابةُ مِن جهةِ السيِّدِ.

٥ - والإمامةُ مِن جِهةِ المُسلِمِين.

٦ - وهبةُ الأصلِ بعد القبضِ مِن جِهةِ الفرعِ.


(١) في (ب): "يأتي".
(٢) ذكر في "اللباب" (ص ٢١٣): الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة. وراجع "الأشباه" (١/ ٣٧٥) لابن الوكيل، و"المجموع" (٩/ ١٧٥)، و"مختصر قواعد الزركشي" (ص ٥٥١)، والأشباه والنظائر (ص ٢٧٦) للسيوطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>