للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومِمَّا لا يكونُ إلَّا حالًّا (١): القرضُ [وبدلُ المُتْلَفَاتِ، إلَّا فِي دِيَة الخطأ، وشِبْهِ العَمْدِ] (٢)، وفرضُ القاضي مهرَ المِثْلِ على المُمْتنِع فِي المُفَوَّضة، وعقدِ كُلِّ نائِبٍ أو وليٍّ لم يُؤْذن (٣) لهُ فِي التَّأجِيلِ لفظًا أو شرعًا.

ويتعينُ التأجيلُ فِي الكتابةِ، وديةِ الخطأ، وشبهِ العمد، وفِيما أدَّاه ورثَةُ الضَّامِنِ لِحلولِهِ بموتِهِ، فلا يثبُتُ على الأصْلِ (٤) إلَّا مؤجَّلًا.

ولو قال: "أدّ دَيْنِي إذا حلّ" فأدَّاه قبلَهُ (٥)، فيحتملُ أَنْ يكونَ مُتَبَرِّعًا، والأقربُ خلافُه، فيثبتُ مؤجَّلًا.

ولا يصحُّ السَّلَمُ المؤجَّلُ بالمجهولِ: كالحَصَادِ، والبيدَرِ (٦)، والقِطافِ، والمَوسِمِ، وورودِ الحاجِّ، وسقوطِ أولِ الثلُوجِ، وقدومِ المسافِرِ، وشفاءِ المرِيضِ، وبعدَ شهرِ كذا، و (٧) العطاءِ، إلَّا أَنْ يريدَ وقتَ خروجِ العَطَاءِ، وقد عَيَّن لهُ السُّلطانُ وقتًا.

ومِن المجهولِ إلى الشتاءِ أو الصيفِ، إلَّا أَنْ يريدَ الوقْتَ.

ومن المجهولِ على الأصحِّ مواضِعُ:


(١) في (ب): "حالة".
(٢) ما بين المعقوفين جاء متأخرًا في (ل).
(٣) في (ب): "يأذن" وفي هامشه: "لعله يؤذن".
(٤) في (ل): "الأصيل".
(٥) في (ل): "قبل".
(٦) في (ل): "والتبذير".
(٧) في (ل): "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>