للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوزُ السَّلَمُ فيما اختَلَطَ وكان مُنضبِطًا، كالعَتَابِيِّ (١)، والخَزِّ، والثوبِ المعمولِ عليه بالإبْرَةِ، أو الذي لا (٢) يُقصدُ مِنهُ (٣) إلَّا الواحِدُ، كالخُبْزِ (٤)، وخَلِّ الزَّبيبِ، والتَّمرِ، والسَّمكِ الذي فيه شيءٌ مِنَ المِلْح.

ولا يجُوزُ في (٥) مَخيضٍ فيهِ ماءٌ، ولا فِي الأدْهانِ المُطيبةِ، ولا فِي الرؤوسِ والأكارعِ والخِفافِ والنِّعالِ، والمعجُوناتِ، والغَالِيةِ المُركبةِ، والقِسيِّ، والنبلِ بعد الخَرْطِ، وكذا المغازلِ والكيزانِ والقَمَاقِمِ والمياثِرِ (٦) والبِرام المعمولةِ.

ويجوز فِي المُنضبِطِ كالأسْطالِ المُرَبَّعةِ (٧).

والبابُ مُتَّسِعٌ، وقد أوسع فيهِ المَحَامِلِيُّ (٨) وغيرُهُ، فاقْتَصَرنا منه (٩) على نبذةٍ نافعةٍ.


(١) (العتابي) -بالتاء والباء- نوع من الثياب.
(٢) في (ب): "أو اللالائي"، وفي (ل): "التي لا".
(٣) في (أ): "الذي لا يقصد منهما".
(٤) في (أ): "كالجبن".
(٥) في (أ): "من".
(٦) في (ل): "المنائر".
(٧) "فتح الوهاب" (١/ ٣٢٣) و"الإقناع" (٢/ ٢٩٢) للشربيني.
(٨) في غير اللباب، إذ باب المسلم في اللباب مختصر جدًا.
(٩) في (ل): "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>