للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣) الثالثة: وَهَبَهُ لمن يملكُ الرجوعَ عليه، قلتُها تخريجًا على صورة الفرض، ويلحقُ بِها ما يقرُبُ منها.

* * *

وإن لم يكن قد زال المِلْك (١) رجع إلَّا فِي سِتَّةِ مواضِعَ، ثلاثٌ منها:

(١) أن يتعلَّقَ بِهِ حقُّ شُفعةٍ.

(٢) أو رهنٍ.

(٣) أو جنايةٍ تُوجِبُ مالًا مُتعلِّقًا بالرقبة.

فإن حَصَلَ عفْوٌ أوبراءةٌ رَجَعَ ولو فِي بعضِهِ.

(٤) الرابعة: الكتابةُ، فإن حَصَلَ ارتِفاعُها بتعجِيزٍ ونحوهِ رَجَعَ.

(٥) الخامسة: إحرامُ البائِع إذا كان المَبِيع صيدًا فلو حَلَّ رَجَعَ قبلَه فِي هذا، وعفوُ الشَّفِيع قِياسًا.

(٦) السادسة: إذا خُلِطَ بأجودَ، أو بغيرِ جنسِهِ، ولم يتميَّزْ.

وحيثُ ثَبَتَ الفسخُ يكونُ على الفورِ.

ولا بُدَّ مِن لفظٍ يقتضِي الفسْخَ ولو فِي الثَّمنِ لا البيعَ والعتقَ والوطءَ، ويثبتُ الرجوعُ على ما سَبَقَ فيمنْ مات مُفلسًا وإنْ لم يتقدَّم حَجْرٌ.

وحيث قَبَضَ البائِع بعضَ الثمنِ وبَقِي بعضُ المبيع كعبدينِ قيمتُهُما سواءٌ


(١) "الملك": سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>