للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا السَّلمُ فهُو وإنْ كان بَيعًا (١) لكِنَّه مُختصٌّ بأحكام (٢) ويكونُ لفظُ الصُّلْح فيهِ كَمَا فِي إجارةِ الذِّمةِ.

وأمَّا المعاوضةُ غيرُ المحضةِ فالصُّلحُ عن القِصاصِ الواجِبِ على المُدَّعِي للمُدَّعَى عليه بما (٣) أقَرَّ لَهُ (٤) بِهِ، ولا مدخَلَ لِلْفظِ البيع فِيهِ.

* * *

* ضابطٌ:

البيعُ مخالفٌ لِلْصُّلْح فِي ذلك، وفِي كُلِّ ما (٥) تفرَّع على غيرِ المَبِيع (٦).

* * *

ومنهُ القربةُ فِي أرضٍ وُقِفَتْ مسجِدًا وادَّعاها شخصٌ، وأنكر الواقِفُ [فَصالَحَهُ شَخْصٌ] (٧)، فإنَّهُ يجوزُ لأجلِ جِهةِ القُربةِ.

ومِمَّا يخالِفُ فيه الصُّلحُ البيعَ اعتبارُ سَبْقِ الخصومةِ لِصحَّةِ الصُّلح،


(١) في (ز): "تبعا".
(٢) في (ل): "بأحكامه".
(٣) في (ز): "مما".
(٤) "له": سقط من (أ، ب).
(٥) في (ب): "وكلما".
(٦) في (أ، ب): "البيع".
(٧) ما بين المعقوفين سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>