للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كفالةُ البدنِ فإنَّها لا تصِحُّ (١)، لحَدِّ اللَّه (٢) تعالى، وتصِحُّ لغيرِ ذلك على المذهَبِ، لَا إنْ كان عليه مالٌ لا يُضمنُ كنَجْمٍ وجُعْلٍ، وحيثُ صحَّتْ لا يُشترطُ العِلمُ بقدرِ المالِ (٣).

ويصِحُّ ضمانُ كُلِّ عينٍ تلزمُ مَؤُنَةُ ردِّها، وكذا ضمانُ تسليمِ المَبيع قبلَ القبْضِ، وإنْ عيَّن فِي التَّسليم مكانًا تَعَيَّنَ (٤)، وإلَّا حمل على مكانِها، وينبغِي أن يُقيد (٥) بِما إذا صلُح ولا غُرْمَ فِي كفالةِ البدنِ والأعيانِ على الأصَحِّ، ومَتَى برِئَ الأصيلُ ولو بالحوالَةِ عليه، بَرِئَ الضامِنُ.

ويصِحُّ ضمانُ الحالِّ مؤجَّلًا، وقد جاء ذلك فِي تحمُّلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي تقدم.


(١) الضمان نوعان: ضمان النفس، وضمان المال، أما ضمان النفس فعلى نوعين: الأول في الحدود وهو باطل -يعني أن الضمان بالبدن باطل في حدود اللَّه تعالى، كحد الخمر والزنا والسرقة على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح. انظر "المهذب" (١/ ٣٤٣) و"مغني المحتاج" (٢/ ٢٠٤). والثاني في غير الحدود، وهو على قولين، أظهرهما الصحة. راجع "حلية العلماء" (٥/ ٦٨)، و"المنهاج" (ص ٦٢).
(٢) في (ب): "اللَّه"، وفي (ل): "بحد اللَّه".
(٣) اشترط المَحَامِلِي لضمان المال ثلاثة شروط:
أ- أن يعلم لمن هو، وهذا على الأصح كما في "الروضة" (٤/ ٢٤٠).
ب- أن يعلم كم هو، وهذا على القول الجديد كما في "مغني المحتاج" (٢/ ٢٠٢).
ج- أن يعلم على من هو، على أحد القولين، والصحيح: لا يشترط ذلك. راجع "كفاية الأخيار" (١/ ١٧١) و"مغني المحتاج" (٢/ ٢٠٠).
(٤) في (ل): "يتعين".
(٥) في (ل): "يقيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>