للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشِّرْكةُ لغةُ: الاختلاطُ والامتزاجُ شيوعًا أو مجاورةً.

وفِي الشرع: ثبوتُ (١) الحقِّ فِي الشيءِ الواحِدِ لمتعدِّدٍ.

ثم قد تكونُ قهرًا كما فِي الإرْثِ.

وقد تكونُ اختيارًا كما فِي الابتياع والإيهابِ (٢) ونحوِهِما (٣).

وقد تكونُ (٤) فِي الأعيانِ والمنافِع.

وقد تكونُ فِي مجرَّدِ الحقوقِ عامًّا كالشوارع ونحوِها مِن المُسبَّلاتِ للعُمُوم، وقد تكونُ خاصًّا (٥) كحَقِّ (٦) التَّحَجُّرِ، والشُّفعةِ، وحدِّ القذْفِ والقِصاصِ.

وفِي المُقتنياتِ (٧): كالكلبِ الذي يُقتنى، وجِلدِ ميتةٍ لم يُدبغْ (٨) ونحوِها.


= ثم رواه الدارقطني (٣/ ٣٥) من طريق جرير، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه. . مرسلًا.
قال الحافظ في "تلخيص الحبير" (٣/ ٤٩): وصححه الحاكم، وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبي حيان، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وذكر أنه روى عنه أيضًا الحارث بن يزيد، لكن أعله الدارقطني [في "العلل" (١٠/ ٤٠٢ - ٤٠٣)] بالإرسال، فلم يذكر فيه أبا هريرة، وقال إنه الصواب.
(١) في (ل): "موت".
(٢) في (ل): "والاتهاب".
(٣) في (ل): "ونحوها".
(٤) في (ل): "وتكون".
(٥) في (ل): "صالحًا"، وذكر الناسخ أنه في نسخة: "خاصًّا".
(٦) في (ل): "لحق".
(٧) في (ل): "المقنيَّات".
(٨) في (أ، ب): "يدفع".

<<  <  ج: ص:  >  >>