للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الدَّارَكِيُّ (١) فِي الطلاقِ: تَطْلُقُ بعدَهُ (٢)، ويلزمُهُ أن يطْرُدَه فِي غيرِهِ أو يُفَرِّقَ، وله التفاتٌ على أنَّ القضاءَ بالأمرِ الأوَّلِ، واشتَرِ بالعينِ لا (٣) تشتري فِي الذمة، وكذا عكسُهُ.

ولو عَيَّن السوقَ تَعَيَّنَ إن كان هناك غرضٌ، وكذا إن لمْ يكُنْ على الأصحِّ.

وإن عَيَّنَ معه الثَّمنَ فقد ظَهَرَ الغرضُ، فإذا باعهُ بِهِ فِي غيرِهِ صحَّ، إن لم يكن (٤) يَنْهَ عن غيرِ المُعيَّن، وبِعْ (٥) بِمائةِ دِرْهَم (٦) لا تَبيع بدونِها، ويبيع بالأكثرِ مع تحصيلِ المِائةِ دراهِم لا دَنَانِيرَ ما لم يَنْهَ عنِ الزيادةِ، أو يُعينُ المشترى بِخلاف "خالِعْها بمائة"، فإنه لا تَمتنع الزيادةُ لبُعد قصدِ المحاباة، و"اشتَرِ لِي عبدَ فلانٍ بمائةٍ" له أَنْ يشتَرِيَ بدونِها؛ لأنَّ غرضَ تعيينِ العبدِ استدعى تعيينَ السيِّدِ، ومثلُه فِي الخُلْع.


(١) عبد العزيز بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز الإمام أبو القاسم الداركي، انتهت إليه رئاسة المذهب ببغداد قال الشيخ أبو إسحاق في "الطبقات": أخذ عنه عامة شيوخ بغداد وغيرهم من أهل الآفاق. وقال الخطيب: كان ثقة انتقى عليه الدارقطني. . توفي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة في شوال وقيل في ذي القعدة عن نيف وسبعين سنة رحمه اللَّه تعالى، و"دارك": بفتح الراء من قرى أصبهان. "طبقات الشافعية" (١/ ١٤١)، و"تاريخ بغداد" (١٠/ ٤٦٣)، و"وفيات الأعيان" (٣/ ١٨٨).
(٢) في (ب): "هذه"، وفي (ل): "قبله".
(٣) في (ب): "ولا".
(٤) "يكن": سقط من (أ، ل).
(٥) في (أ، ب): "وقع".
(٦) "درهم" سقط من (أ، ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>