قلت: وهذا يعتبر من قبيل المبالغة غير المقبولة، فحديث إسماعيل بن عياش مقبول إذا كان عن الثقات من أهل بلده، وقد يحمل كلام الفزاري على رواية إسماعيل بن عياس عن الثقات من غير أهل بلده. (١) في (ل): "وقد". (٢) حديث صحيح: رواه البخاري (٢٤٦٣) في باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره، ومسلم (١٦٠٩) في باب غرز الخشب في جدار الجار، وأبو داود (٣٦٣٤) في أبواب من القضاء، والترمذي (١٣٥٣) في باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا. . وقال: وفي الباب عن ابن عبّاسٍ، ومُجمّع بن جارية: حديثُ أبي هُريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقُولُ الشّافعيُّ، ورُوي عن بعض أهل العلم منهُم: مالكُ بنُ أنسٍ، قالُوا: لهُ أن يمنع جارهُ أن يضع خشبهُ في جداره، والقولُ الأولُ أصحُّ.