للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولوِ انعَكَسَ التَّقديرُ (١) فالقولُ للمالِكِ بِيمينِهِ، ولا (٢) فِي دَعْوى الغَصْبِ.

وحيثُ حَصَلَ الاختِلافُ فِي الجِهةِ لَا يضرُّ على الأصحِّ، وتفارِيعُ هذا تُعرفُ مِنَ الدَّعاوَى (٣).

* * *


(١) في (ل، ز): "التصوير".
(٢) في (أ): "وكذا".
(٣) "فرع: إذا اختلف. . . الدعاوى": سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>