للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا شفعةَ فِي [البِناء المملوكِ في] (١) أرضِ سوادِ العِراقِ.

وكذا لا شُفعةَ فِي بيع جِدارٍ مع أُسِّهِ أو شجرةٍ مع مغرسِها (٢) دون المُتخلِّلِ.

والمسلَكُ المعتَبَرُ عندَ الشَّافعِيِّ -رضي اللَّه عنه-، فِي إثباتِ الشُّفعة فِي الأرضِ (٣) وتابِعِها: قَبولُ القسمةِ إجبارًا، وذلك بأنْ لَا يكونَ فيها ردٌّ، وأن يُنتفع بالمقسوم بعدَ القسمةِ على نحوِ ما كان قبلَها، فما لا يقبلُ ذلِك مِن الجانِبينِ لا شُفعةَ فيه (٤).

وما يقبلُهُ من الجانبين فيهِ الشُّفعةُ منهما، إلَّا فِي صورةٍ واحدةٍ، وهي الممرُّ المُشتَرَكُ دونَ الدَّارِ المَبِيعةِ لا شُفعة فيه إذا لم يكنِ للمشتَرِي فتْحُ بابٍ مِن موضع آخَرَ (٥).


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٢) في (ل): "غرسها".
(٣) وهذا أصل الشفعة -راجع "المهذب" (١/ ٣٧٦) - وأما التبع ففي البناء والغراس والطلع قبل الإبار. يعني: إن بيعت هذه الأشياء تبعًا للأرض، فإن بيعت منفردة فلا شفعة.
راجع "التنبيه" (ص ١١٦)، و"عمدة السالك" (ص: ١٣٠)، و"فتح المنان" (ص ٢٩٣).
وأما الثمار والزرع فلا يأخذها الشفيع بالشفعة. راجع "المهذب" (١/ ٣٧٧)، و"وإعانة الطالبين" (٣/ ١٠٩).
(٤) فلا تثبت الشفعة في شيء ولا يحتمل القسمة كالحمام والرحى، وقيل: ثبتت في ذلك، والمذهب: الأول. راجع "السراج الوهاج" (ص ٢٧٥)، و"نهاية المحتاج" (٥/ ١٩٧).
(٥) "منهاج الطالبين" (ص ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>