للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مريضٍ باع عَينًا لمسلمٍ أو ذِمِّي، ولو على مسلم معينٍ، ولو كالمسجِدِ فِي نحوِ ما وَهَبَ له، أو غيرِ معينٍ كما لِبيتِ المالِ، فلهُ الشُّفعةُ إلَّا أربعةً: بائِع المشفوع (١) مِن نصيبِهِ، والوصِيُّ، والقيِّمُ فيما باعاه، والحمْلُ.

فإنِ انفَصَل بعد أخْذِ وارثٍ، فلَا يأخُذُ لهُ وليُّه، أو قبلَ أخذِهِ، أو لم يكنْ هناك أَخْذٌ (٢)، فليس لولِيِّهِ أن يأخذَهُ على وجهٍ.

والتحقيقُ: أنَّ وليَّه يأخُذُ فِيهما بالمصلحةِ (٣).

والوقفُ لا يضُرُّ كما فِي جمِيع صورِ ما يُوقف المِلْكُ فيهِ، وما ملك بِشركةِ الوقفِ لا شُفعةَ فِيهِ، وتثبتُ للشُّركاءِ ولو كان فِيهِم المشتَرِي بِقدرِ حِصصِهِم على ما صحَّحوهُ، والقولُ بأنَّها على عددِ رءوسِهِم.

قال الشافِعِيُّ -رضي اللَّه عنه-، فِي "الأم": به أقُولُ.

واختارهُ المُزنِيُّ وصححهُ الزَّازُ، وهُو الأرجحُ.

ولو عَفَى واحِدٌ ولو عن بعضِ حِصتِهِ أو غاب أخَذَ مَن بَقِي الكُلَّ أو تَرَك إلَّا إذا حَضَرَ غائِبٌ بعد أخْذِ واحدٍ، فلهُ مُساهمتُهُ [وله أخذُ الثُّلثِ] (٤) فِي ثلثِهِ مُستوِينَ فِي المِلكِ، ثُم إذا حضَرَ الثالِثُ فلهُ أَنْ يأخُذَ مِن أحدِهِما ثُلُثَ ما فِي يدِهِ، ولهُ أَنْ يأخُذَ مِن كلِّ واحِدٍ (٥) مِنهما ثُلَثَ ما فِي يدِهِ، ولهُ أن يأخذَ مِن


(١) في (ل): "أوهب".
(٢) في (أ، ب): "واحد".
(٣) "نهاية المطلب" (٧/ ٣٨٤).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ل).
(٥) "واحد" زيادة من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>