للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفورُ بالعادةِ بِنفسِهِ أو وكيلِهِ (١) ولَا يضرُّ إتمامُ حالِهِ فِي حمَّام أو نفلٍ (٢) أو أكْلٍ، ولَا الاشتغال بِهما فيهما (٣)، ولَا أَنْ يسلمَ أو دعا بالبَركةِ أو بحَثَ عنِ الثَّمنِ (٤) لَا إن قال: "اشتريْتُ رَخِيصًا".

فإنْ لم يقدِرْ على ما سَبَقَ، أشْهَدَ.

وإنْ تَرَك المقدورَ أو صَالَحَ عنْ شُفعتِهِ عالمًا بِبُطلانِ ذلك، أو أزالَ مِلكَه عن حِصتِهِ، ولو جاهلًا بِالحالِ، أو عن بعضِها (٥) مع العِلْم سقطتْ شُفعتُهُ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

* * *


(١) في (ل): "بوكيله".
(٢) هذا الموضع فيه اضطراب في (ب).
(٣) في (ب، ز): "وقتهما".
(٤) في (ل): "الثمر".
(٥) في (ل): "بعضهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>