للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه (١) لا يُطيقُ دوامَ العملِ.

والأقربُ أن الإجارةَ غيرُ منقطعةٍ، واغتُفِر (٢) الاستثناءُ؛ لأنهُ تصريحٌ بمقتضى الإطلاقِ، وكذلك ما جرتْ فيهِ العادةُ ينقطعُ لقضاءِ حاجةٍ أو استراحةٍ ونحوهِما، كما يكونُ فِي (٣) زمنِ الطهارةِ، وصلاةِ الفرضِ والنافلةِ (٤) فيُستثنى (٥) من إجارةِ العملِ (٦) مُدَّة.

والسبتُ فِي استئجار اليهوديِّ مستنثى إن اطرد عُرْفهم به (٧) كما أفتى به الغزاليُّ، ويقاس عليه الأحدُ للنصرانِي.

* * *

والإجارةُ التي يتصلُ زمنُها بالعقد لابُدَّ من إمكان الانتِفاع بالعينِ عُقيب العقدِ إلَّا فِي صورتين:

- الأولى (٨): الدارُ المشحونةُ بالأمتعةِ إذا لم يمضِ فِي التفريغ زمنٌ لمثلِهِ أجرةٌ.


(١) "لأنه": سقط من (ل).
(٢) في (ل): "واعترض".
(٣) "في" سقط من (ل).
(٤) في (أ): "وللنافلة"، وفي (ل): "والراتبة".
(٥) في (ل): "مستثنى".
(٦) في (ل): "لمدة".
(٧) "به" سقط من (ل).
(٨) "الأولى": سقط من (أ، ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>