(٢) في (ل): "اقتسموا". (٣) "صحيح البخاري" (٢٢٧٦) في باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب و"صحيح مسلم" (٤/ ١٧٢٤/ رقم ٦٦) في باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. (٤) "وغيرهما" سقط من (أ). (٥) هذه الصورة جعلها الغزالي الركن الأول من أركان الجعالة، فقال في "الوسيط" (٤/ ٢١٠ - ٢١١) باختصار: الركن الأول الصيغة: وهي قول المُستعمل "من رد عبدي الآبق" أو "ضالتي" أو عمل العمل الذى يُريدهُ مما يجوز فعله ويستباح فلهُ دينار، أو ما يُريد، صح العقد، ولم يشترط القبُول لفظًا بل كل من سمعه اشترك في حكمه، فمن قام بالعمل استحق. الركن الثاني العاقد: ولا يشترط في الجاعل إلا أهلية الاستئجار، ولا في المجعول لهُ إلا أهلية العمل. الركن الثالث العمل: وهُو كل ما يجوزُ الاستئجار عليه، ولكن لا يشترط كونه معلُومًا فإن رد الآبق لا ينضبط العمل فيه.