(٢) في (ل): "الإكساب". (٣) في (ب): "فليلتقط". (٤) وجعل المَحَامليُّ حكمه كحكم الصبي والمحجور عليه لسفه. راجع "الحاوي" (٨/ ١٥)، و"الروضة" (٥/ ٣٩٢). (٥) في (أ، ب): "وإن". (٦) إذا التقط الفاسق ففي لقطته قولان: أظهرهما: لا تُقَرُّ في يده، بل تنزع منه، وتوضع عند عدل. راجع "الإشراف" (١/ ٢٩٦) و"الروضة" (٥/ ٣٩٣). وأما الذمي، فحكم لقطته حكم المسلم -هذا المذهب- وقيل: لا يجوز له الالتقاط. راجع "الحاوي" (٨/ ١٥)، و"الروضة" (٥/ ٣٩٢). وأما الصبي، فيأخذ وليه لقطته، فإن جاء صاحبها فهي له، وإلا فهي للصبي. راجع "الروضة" (٥/ ٤٠١)، و"نهاية المحتاج" (٥/ ٤٢٩ - ٤٣٠). وأما المكاتب: فإن عجز عن إكمال كتابته فهي لسيده، وإلا فهي له، راجع "الأم" (٤/ ٧١)، و"الحاوي" (٨/ ٢١).