للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ورابعُها: إجْراءُ حُكمِ القَرْضِ على التَّملُّكِ (١) المَذكورِ.

* * *

* والمُغلَّبُ فيها الاكتسابُ (٢) للنَّفسِ على الأصحِّ، فيَلْتَقِطُ (٣) الفاسِقُ، والذِّميُّ، والصَّبيُّ، وكذا المَجنونُ -صرَّحَ بِه المَحَامِلِيُّ (٤) - والمكاتَبُ، والمُبَعَّضُ، وهي لَه، ولِسيِّدِه، إن (٥) لَمْ يَكنْ بينَهما مُهايَأَةٌ، فإنْ كانَتْ مُهايَأَةٌ فلِمَنِ التُقِطَتْ فِي نَوبَتِه (٦).

ولا يصِحُّ التقاطُ المَملوكِ إلا فيما سَبقَ، وتُرعى شَائبةُ الأمَانةِ، فتُنزَعُ مِنَ الفاسِقِ، وتُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ، وكذا الذِّميُّ عِنْدَ البَغوِيِّ.


(١) في (ل): "التمليك".
(٢) في (ل): "الإكساب".
(٣) في (ب): "فليلتقط".
(٤) وجعل المَحَامليُّ حكمه كحكم الصبي والمحجور عليه لسفه. راجع "الحاوي" (٨/ ١٥)، و"الروضة" (٥/ ٣٩٢).
(٥) في (أ، ب): "وإن".
(٦) إذا التقط الفاسق ففي لقطته قولان: أظهرهما: لا تُقَرُّ في يده، بل تنزع منه، وتوضع عند عدل. راجع "الإشراف" (١/ ٢٩٦) و"الروضة" (٥/ ٣٩٣).
وأما الذمي، فحكم لقطته حكم المسلم -هذا المذهب- وقيل: لا يجوز له الالتقاط. راجع "الحاوي" (٨/ ١٥)، و"الروضة" (٥/ ٣٩٢).
وأما الصبي، فيأخذ وليه لقطته، فإن جاء صاحبها فهي له، وإلا فهي للصبي. راجع "الروضة" (٥/ ٤٠١)، و"نهاية المحتاج" (٥/ ٤٢٩ - ٤٣٠).
وأما المكاتب: فإن عجز عن إكمال كتابته فهي لسيده، وإلا فهي له، راجع "الأم" (٤/ ٧١)، و"الحاوي" (٨/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>