للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذَا اجتمعَ كلُّ الرجالِ وبقيةُ النساءِ أوْ بالعكسِ وَرِثَ منهمُ الأبوانِ والابنُ والبنتُ وأحدُ الزوجيْنِ.

وعنْدَ اجتماعِ الجميعِ لا إرْثَ إِذْ (١) لَمْ يمُتْ أَحَدٌ.

وما ذُكِر فِي صورةِ الخُنثى وهيَ: مَا إذَا أقامَ رجلٌ بينةً على ميتٍ ملفوفٍ فِي كفنٍ أنه امرأتُه (٢) وهؤلاءِ أولادُه مِنها، وأقامتِ امرأةٌ بينةً أنه زوجُها وهؤلاءِ أولادُه مِنها (٣)، فكشفَ عنه فإذَا هو خُنْثى له الآلتانِ (٤)، مِن أنَّ الشافعيَّ -رضي اللَّه عنه- قال: يُقْسَم المالُ بينَهما، نقلَ ذلك الهرويُّ فِي "أدبِ القضاءِ".

وقالَ: إنَّ الأستاذَ أبا طاهرٍ قال: بيِّنَةُ الرجلِ أَوْلى؛ لأنَّ الولادةَ صحَّت مِن طريقِ المشاهدَةِ، والإلحاقُ بالأبِ أمرٌ حكميٌّ (٥)، والمشاهدةُ أقْوى، فعلى النصِّ يجتمعُ كلُّ الرجالِ وكلُّ النساءِ فِي هذِه الصورةِ، وهي غريبةٌ.

وحينئذٍ فيكونُ نصيبُ الزوجيةِ (٦) مِنْهُ القدرَ الزائدَ للزوجِ (٧)، لا تنازعُهُ فيه الزوجةُ، والقدرُ المتنازعُ فيه يُقسمُ، ونصيبُ الأبوَيْنِ لا يختلفُ، والباقي للأولادِ الذكورِ والإناثِ مِنَ الجِهَتينِ بيْنَ الصِّنفَيْنِ؛ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثييْنِ،


(١) في (أ): "إن".
(٢) في (ب): "امرأة".
(٣) في (ل): "منه".
(٤) في (ل): "آلتان".
(٥) في (ب): "بتحكمي".
(٦) في (ل): "الزوجة".
(٧) في (ل): "قدر الزوج".

<<  <  ج: ص:  >  >>