للزوج: النصفُ فرضًا لانعدام الفرع الوارث مطلقًا, وللأم الثلث فرضًا لانعدام الفرع الوارث مطلقًا والعدد من الإخوة، وللجد: السدس، وهو الباقي من التركة، والأخت لأب: النصفُ فرضًا لانفرادها وانعدام من يعصبها أو يحجبها. وأصل المسألة: ٦، وعالت إلى ٩. فللزوج: ٣ أسهم، وللأم: سهمان، وللجد: سهم واحد، والأخت لأب: ٣ أسهم. فمجموع سهام الجد والأخت ٤، للجد حصتان، وللأخت حصة واحدة، والملاحظ أن عدد الأسهم ٤ لا يقبل على عدد الرؤوس ٣، ونلاحظ أن بين ٤ و ٣ تنافرًا، فنصحح المسألة فنضرب عدد الرؤوس ٣ في أصل المسألة بعد العول ٩ فيصبح أصل المسألة الجديد هو: ٢٧. فللزوج ٩: أسهم، للأم ٦: أسهم، للجد ٨: أسهم، للأخت ٤: أسهم. وبجمع نصيب الجد والأخت ١٢ يقتسمانه: للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للجد ٨ أسهم، وللأخت ٤ أسهم. ملاحظة: إذا بدّل أحد الورثة الآخرين خرجت عن حكم المسألة الأكْدَرية، ويمكن أن تكون بدل الأخت لأب أختًا شقيقة، وقد قيل في المسألة الأكْدرية في الألغاز الفقهية: بدأ أهل ميت يقسمون تركة ميتهم، فأقبلتْ عليهم امرأة فقالت: ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم ... فأصبحوا يقسمون المال والحللا فقالت امرأة من غير عترتهم ... ألا أخبِّركم أعجوبة مثلا في البطن مني جنين دام يشكركم ... فأخروا القسم حتى تعرفوا الحملا فإن يكن ذكرًا لم يعط خردلة ... وإن يكن غيره أنثى فقد فضلا بالنصف حقًّا يقينًا ليس ينكره ... من كان يعرف فرض اللَّه لا زللا إني ذكرت لكم أمري بلا كذب ... فلا أقول لكم جهلا ولا مشكلا