للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِهايةُ عَولِها كالمُتقدمين بزيادةِ أخٍ لأمٍّ (١).

وأمَّا ضِعْفُ اثنَي عشرَ وهو أربعةٌ وعِشرونَ فَلا يَعولُ إلا مرةً واحدةً إلى سَبعةٍ وعشرينَ كما فِي "المِنْبريةِ" التي قالَ فِيهَا أَميرُ المُؤمنينَ علِيٌّ -رضي اللَّه عنه- صارَ ثُمُنها تُسعًا وهي بِنتانِ وأبَوانِ وزَوجةٌ.

فإذَا عَرفتَ أصْلَ المسألةِ وانْقسمَت (٢) السِّهامُ (٣) على المُستحقِّينَ لَمْ يُحتجْ إلَى التصحيحِ (٤).

وإنْ لمْ تَنقسِمْ فإمَّا أن يَنكسِرَ عَلَى فَريقٍ أوْ فَريقَينِ أوْ ثلاثةٍ أوْ أربعةٍ ولا يَزيدُ الكَسرُ على ذلكَ.

فإنِ انكَسرَ عَلَى فَريقٍ، فلَا نَظرَ بَيْنَ سِهامِهم ورُءوسِهم إلَّا بالتوَافُقِ (٥) أوِ التَّبايُنِ.

فعِندَ التَّوافُقِ: تَضربُ وَفْقَ الرُّءوسِ فِي أصْلِ المَسألةِ مع عَوْلِها، إنْ كانَتْ عَائلةً، فمَا بلَغَ مِنه (٦) تَصحُّ، كأُمٍّ وأَربعةِ أَعْمامٍ، لَها الثُّلُثُ، ومَخْرجُه


(١) "وإلى سبعة عشر. . . أخ لأم": سقط من (ب، ل).
(٢) في (أ، ب): "وانقسم".
(٣) في (ب): "للسهام".
(٤) يعني تصحيح الفريضة، فإذا انكسرت الفريضة على جنس واحد فإنه يُضرب عدد المنكسرين في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة، وإن كان جنسين فصاعدا يُضرب بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصحّ الفريضة. . "اللباب" (ص ٢٧٥)، و"الروضة" (٦/ ٦٤)، و"فتح الوهاب" (٢/ ١١، ١٢).
(٥) في (أ): "بالتوفيق".
(٦) في (أ): "فمنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>