للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ فَضَلَ بعْدَ عِتقِه شَيءٌ مِنَ الثُّلُثِ صُرفَ إلَيه، ولَو صرَّحَ المُوصِي بذلك عُمِل بِه جَزْمًا (١).

ولَو أوْصَى لَه بعَينِ (٢) مالٍ أوْ بِدراهِمَ مَعدودةٍ ومَاتَ، وهو في (٣) مِلكِهِ فهُوَ وصيةٌ لِلْوَارثِ، والوَصيةُ لِعَبدِ الوَارثِ وصيةٌ للوَارثِ، وستَأْتِي (٤).

ولَو أَوْصَى لِمُبعَّضِ الرِّقِّ مِنه لِلْوَارثِ ولَا مُهايَأةَ ولَمْ يُجِزْ بَقيةُ الورَثةِ بطَلَتْ كلُّها، ورأى الإمامُ تبعيضَها، وهو حَسنٌ، والمُوصَى بِه للمُكاتَبِ مُستحَقٌّ لَهُ.

وإنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوتِ المُوصِي بما يُسْتَتْبَعُ بِه كَسْبُه، وإلَّا فَهِي لِسَيدِه.

وتَجُوزُ الوصيةُ للذِّمِّيِّ، وكذا للْحَربيِّ في الأصحِّ (٥)، فإنْ رَقَّ فَقَدْ سبَقَ


(١) "روضة الطالبين" (٦/ ١٠٧).
(٢) في (ب): "بغير".
(٣) "في": سقط من (أ، ل).
(٤) اختلف قوله في الوصية للوارث، فقال في أحد القولين لا تصح، لما روى جابر رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا وصية لوارث" ولأنها وصية لا تلزم لحق الوارث فلم تصح كما لو أوصى بمال لهم من غير الميراث، فعلى هذا الإجازة هبة مبتدأة يعتبر فيها ما يعتبر في الهبة، والثاني: تصح لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تجوز لوارث وصية إلا إن شاء الورثة" فدل على أنهم إذا شاؤوا كانت وصية.
(٥) قال في "المهذب" (ص ٤٥١): فإن وصى لحربي ففيه وجهان أحدهما أنه لا تصح الوصية وهو قول أبي العباس بن القاص لأن القصد بالوصية نفع الموصى له وقد أمرنا بقتل الحربي وأخذ ماله فلا معنى للوصية له، والثاني: يصح، وهو المذهب لأنه تمليك يصح للذمي فصح للحربي كالبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>