للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والكَثيرُ لا يَنجُسُ إلا بالتغيُّرِ لِقَولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا"، حَديثٌ حَسَنٌ أوْ صَحِيحٌ (١) (٢).


(١) في حاشية (ظا): "رواه الشافعي والأربعة في سننهم وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن منده والطحاوي والحاكم، وزاد إنه على شرط الشيخين، وصححه غير هؤلاء".
(٢) حديثُ صحيحٌ:
أخرجه أبو داود (٦٤) والترمذي (٦٧) وابن ماجة (٥١٧) وأحمد (٢/ ١٢) (٤٦٠٥) و (٢/ ٣٨) (٤٩٦١) وفي (٢/ ٢٦) (٤٨٠٣) والدارمي (٧٣١) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء".
قال الترمذي: قال عبدة: قال محمد بن إسحاق: القلة، هي الجرار، والقلة، التي يستقى فيها.
وهُو قولُ الشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالُوا: "إذا كان الماءُ قُلتين لم يُنجسهُ شيءٌ ما لم يتغير ريحُهُ أو طعمُهُ"، وقالُوا: "يكُونُ نحوًا من خمس قربٍ"
قال النووي في "خلاصة الأحكام" (١/ ٦٦): وهُو صحيح صححهُ الحفاظ. . قال الحاكم: صحيح على شرط البُخاري ومُسلم. قال يحيى بن معين: إسناده جيد.
وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" (١/ ٨٣): وصححهُ ابن خُزيمة وابن حبان والدارقُطني وغير واحد من الأئمة. وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره. وقيل: الصواب وقفه.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (١/ ٤٠٤): هذا الحديث صحيح، ثابت، من رواية عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-.
وقد تكلم فيه جماعة من أهل العلم وضعفوه منهم ابن عبد البر وابن دقيق العيد والطحاوي وغيرهم، ولخص كلامهم كما يلي:
قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" (١/ ٣٢٧ - ٣٢٩): ما ذهب إليه الشافعي من حديث القُلتين مذهبٌ ضعيفٌ من جهة النظر غيرُ ثابتٍ من جهة الأثر لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم ولأن القُلتين لم يُوقف علي حقيقة مبلغهما في أثرٍ ثابت ولا إجماعٍ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>