للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَبْلَه كالتَّقْديمِ لِلْقِصاصِ.

الثَّامنُ: لَو (١) غَشِيَهُ سَيلٌ أوْ نارٌ ولَمْ يَقدِرْ علَى النَّجاةِ مِنه، فبَعْدَ الوُقوعِ فيه مَخُوفٌ، فكذَا (٢) قَبْله علَى الأرْجحِ.

التَّاسعُ: طَرَقَتْه أفْعَى، فإنْ نَهشَتْه فمَخُوفٌ، وكذا قَبْلَه إذَا (٣) غَلَبَ على ظَنِّه الهَلاكَ.

[العاشِرُ: كانَ في مَفازَةٍ لا يَجِدُ طَعامًا ولا شَرابًا، وأَيسَ مِن وُجودِ ذلك، واشتَدَّ بِه الجُوعُ والعَطَشُ بِحَيثُ غَلبَ علَى ظَنِّه الهَلاكُ] (٤)، ومتَى وصَلَ في حَالَةٍ مِن الأحْوالِ إلى حَركةِ المَذبوحِ بِشَقِّ بَطنِه، وإخْراجِ حُشْوَتِهِ أو غَرِق ولا يُحسِنُ السِّباحةَ، فلا أثَرَ لِمَا يَصدُرُ مِنه.

وبَعْدَ المَوتِ يُعتَبَرُ (٥) قَبولُ الوَصيةِ للمُتعيِّنِ، ولا يَصحُّ في الحياةِ على الأصَحِّ ولا الردُّ، ولا يُشترطُ الفَورُ في القَبولِ، والمِلْكُ موقوفٌ فإنْ قَبِلَ تَبَيَّنَّا أنَّه مُلِكَ بِالمَوتِ، وفِي قَولٍ يُملك المَوْت، والثَّالثُ بالقَبولِ.

ويَتفرعُ على الأقْوالِ كَسبُ العبدِ المُتَبَرِّعِ (٦)، وثَمرةُ الشجرةِ ونحوِها.

ويُطالَبُ المُوصَى لَه بالنَّفقةِ إذَا تَوقَّفَ في القَبولِ والرَّدِّ، ولا يَتصرَّفُ


(١) في (أ): "من لو".
(٢) في (ل): "وكذا".
(٣) في (ل): "إن".
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٥) في (ل): "يشترط".
(٦) "المتبرع": سقط من (أ، ل، ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>