للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ قَالَ بِمثْلِ ما كانَ نَصيبُه، فهو (١) وَصيةٌ بِجَميعِ (٢) المَالِ قَطْعًا، وبِنَصيبِ ابنِه بَاطلةٌ عِندَ العِراقِيِّينَ وغَيرِهِم مِمَّنْ (٣) تَبِعَهُم (٤)، وصَحَّحَها أبُو مَنْصُورٍ ومَن تَبِعَه.

وهذَا الأرْجَحُ (٥) عِندَ ظُهورِ تَقديرِ مِثْلِ نَصيبِ ابنِه فيَكُونُ بِالنِّصْفِ.

وإنْ كانَ لهُ بَنونَ أوْ غَيرُهم فصَحِّحْ مَسألةَ الوَرثةِ وَزِدْ عَلَيْها مِثْلَ نَصيبِ ابْنٍ (٦) [ويُضَعِّفُه مِثْلَيْه وثَلاثةَ أضْعافِه يَزيدُ أرْبعةَ أمْثالِه، وبِنَصيبِ ابْنٍ] (٧) ثانٍ لَو كَانَ، ولَه (٨) ابْنٌ واحِادٌ الوصيةُ بالثُّلُثِ [علَى الأصحِّ] (٩).

وبِمثلِ نَصيبِ بِنْتٍ لَيْسَ لَه غَيرُها الوَصِيةُ بِالثُّلُثِ.

وبِمثْلِ نَصيبِ أَحدِ ورَثَتِه يُعطِي مِثْلَ نَصيبِ أقَلِّهِم، وبُجُزْءٍ مُعَيَّنٍ (١٠) مِن رُبُعٍ أوْ سُدُسٍ أوْ ثُلُثٍ تُصَحِّحْ مَسْألةَ المِيراثِ وتَقُولُ مَخرَجُ المُوصى بِه مِن


(١) في (ل): "فهي".
(٢) في (أ): "لجميع".
(٣) في (ب): "من".
(٤) في (ل): "عند العراقيين ومن تبعهم".
(٥) في (أ، ب): "أرجح".
(٦) "فيكون بالنصف. . . نصيب ابن": سقط من (ب).
(٧) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب).
(٨) "وله" سقط من (أ، ب).
(٩) سقط من (أ، ب، ز).
(١٠) في (ب): "ومعين".

<<  <  ج: ص:  >  >>