للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَمِيصًا] (١) وجَعْلِ الخُبْزِ فَتِيتًا، والقُطنِ حَشْوًا، والخَشبِ بَابًا، وبِناءِ العَرْصةِ أوْ غرْسِها، وخَلْطِ الحِنْطةِ المُعيَّنةِ بغَيرِها، والأجْوَدِ بصُبرةٍ وصَّى بِبَعضِها.

ومِن تَمَحُّضِ زَوالِ الاسْمِ [انْهدَامُ الدَّارِ المُوصى بِها قَبْلَ المَوْتِ فتَبطلُ الوصيةُ] (٢) في البِناءِ دُونَ العَرْصَةِ.

وممَّا لَا يُعَدُّ رُجوعًا تَجْفِيفُ الرُّطَبِ، ونَقْلُ المُوصَى بِه، وكذا لُبْسُ الثوبِ، والوَطْءُ ولَو (٣) معَ الإنْزالِ والتَّزويجِ، والإجَارةِ.

ولَو أوْصَى بِمَنفعةِ دَارٍ سنةً (٤)، فآجَرَهُ مُدَّةً فَلَمْ تَنْقَضِ إلَّا بَعْدَ وفَاتِه أَعْطى المُوصَى لَه مَا بَقِيَ مِنَ السَّنةِ، وإنْ (٥) لَمْ يَبْقَ مِنْها (٦) شَيءٌ بطَلَتِ الوَصيةُ.

وأمَّا نَصيبُ الوَصيِّ (٧) لِقضاءِ دَيْنٍ ونَحوِه، فذَلكَ (٨) لِكُلِّ حُرٍّ مُكلَّفٍ ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى، [وهُوَ مُستحبٌّ] (٩) وقَدْ يَجِبُ عِندَ تَعيُّنِه طَريقًا كمَا سَبقَ.

وإنْ كانَ يَنصرِفُ على الأطفَالِ أوِ السُّفهاءِ أوِ المَجانِينِ فذلكَ لِلْأَبِ أو


(١) ما بين المعقوفين من (ل).
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٣) "ولو" سقط من (ل).
(٤) في (ل): "ولو أوصى بمنفعته سنة".
(٥) في (ل): "فإن".
(٦) في (ل): "فيها".
(٧) في (أ، ب): "الموصي".
(٨) في (أ): "فذاك".
(٩) بين المعقوفين سقط من (ل، ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>