(٢) قال في "المغني": وتظهر فائدة الخلاف فيمن زنى بامرأة، فإنها تحرم على والده وولده عندهم لا عندنا. قاله الما وردي والروياني. . راجع: "إعانة الطالبين" (٣/ ٢٥٥). (٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل). (٤) "صحيح البخاري" (٤٧٧٨) في باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وهل يتزوج من لا إرب له في النكاح و"صحيح مسلم" (١/ ١٤٠٠) في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. (٥) رواه البخاري (٤٧٨٦) في باب ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم (٦/ ١٤٠٢) في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. . عن سعد بن أبي وقاصٍ، يقول: لقد رد ذلك، يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على عثمان بن مظعون، ولو أجاز له التبتل لاختصينا. . والتبتل: هو ترك النكاح انقطاعًا إلى العبادة.