للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَجوزُ التعريضُ (١) بخِطبةِ الرَّجعيَّةِ (٢)، وفِي نصٍّ فِي "البويطي" ما يقْتضِي جَوازَه، وهو غَريبٌ، ويجوزُ التعريضُ بِخِطبةِ (٣) بقيةِ المعتَدَّاتِ دونَ التصريحِ (٤)، إلا لِصاحبِ العِدةِ أو الاستِبراءِ الذي يَجوزُ لَه أَنْ ينكِح فِي ذلك، [فلَه التصريحُ] (٥).

ولا يَجوزُ خِطبةُ أَمَةِ غَيرِك التِي (٦) يطؤُها قَبْلَ الاسْتبراءِ، ولا بَعْدَه، إذا كانتْ عِندَه لِقصْدِ التَّسَرِّي، والمُستولَدَةُ فِي ذلك أَوْلى.

ومَتى وَجَبَ الاسْتبراءُ ولم يَقصِدِ التَّسرِّي جازَ التعريضُ كالبَائِن إلا إنْ خِيفَ فسادُها (٧) على مالِكِها، ومتى لَمْ (٨) يكنْ هناكَ شيءٌ مِن ذلك فيَجوزُ التصريحُ؛ قلتُ مسائِلَ الإمَاءِ تَخْريجًا (٩).

وأما مَنْ حَرُمتْ لِعارضٍ قد يزولُ فلا يجوزُ خِطبتُها للتزْويجِ فِي الحالَةِ


(١) في (أ): "التعرض".
(٢) "الروضة" (٧/ ٣٠).
(٣) في (أ، ب): "لخطبة".
(٤) قال في "الوسيط" (٥/ ٣٩): والتصريح بخطبة المعتدة حرام، والتعريض جائز في عدة الوفاة، وحرام في عدة الرجعية، وفي عدة البائنة وجهان.
(٥) قال النووي: قال أصحابنا: ويكره التعريض بالجماع للمخطوبة، ولا يكره التعريض والتصريح به لزوجته وأمته.
(٦) في (أ): "الذي".
(٧) في (ل): "إفسادها".
(٨) في (ل): "ثم".
(٩) "تخريجًا" سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>