للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبوهُ، وإنْ عَلَا، ولا مَدخَلَ فِي ذلكَ (١) لِقَريبٍ غَيرِهما ولا وصِيٍّ ولا حاكِمٍ (٢).

وإنْ كانَ (٣) صغيرًا مجْنونًا فلا يُزوَّجُ (٤)، وإنْ كانَ بالغًا عاقِلًا مَحجورًا عليه بالسفَهِ غَيرَ مُرتَدٍّ، فلَا يُزوَّجُ إلا بالحَاجَةِ، ولَا يُكتَفَى فيها بِمُجرَّدِ قولِه؛ خِلافًا لِلْإمامِ والغزَّالي، بَلْ لا بُدَّ مِن ظُهورِ أمَارتِها (٥) ولا يُزادُ على واحدِةٍ (٦)، ومنهُم مَن قالَ: تزويجُه بالمَصلحةِ كالصبيِّ.

ولِلْولِيِّ أَنْ يأذنَ لَه فِي التزويجِ ويُطْلِقَ الإذنَ (٧)، ولِوليِّه أَنْ يُزوِّجَه (٨)، ولابد مِنْ إذْنِ السَّفيهِ عِندَ المَراوِزَةِ.

وصحَّحَه المُتأخِّرُونَ (٩).


(١) في (ب): "ولا مدخل لذلك".
(٢) "الروضة" (٧/ ٩٥).
(٣) "كان": سقط من (ب).
(٤) "الروضة" (٧/ ٩٤).
(٥) في (ب): "أماراتها".
(٦) "الروضة" (٧/ ٩٩).
(٧) "الإذن": زيادة من (ز).
(٨) قال في "الروضة" (٧/ ١٠٠): إذا طلب السفيهُ النكاح مع ظُهُور أمارة الحاجة إن اعتبرناهُ، أو دُونهُ إن لم نعتبرهُ، وجب على الولي إجابتُهُ. فإن امتنع فتزوج السفيهُ بنفسه، فقد أطلق الأصحابُ في صحة النكاح وجهين. أصحهُما عند المُتولي: لا يصح. وقال الإمامُ والغزالي: إذا امتنع الولي، فليُراجع السفيهُ السلطان كالمرأة المعضُولة.
(٩) "الروضة" (٧/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>