للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجَدِّ، وهي غيرُ مُحتاجةٍ إلى النِّكاحِ كما سَبقَ فِي المَجنونِ (١).

وأنْ يكونَ فيها رِقٌّ وهِي كافرةٌ فلا تحِلُّ حينئذٍ لِمُسلمٍ (٢) مُطْلقًا ولَو كان عَبْدًا.

وأنْ يكونَ فيها مِلكٌ لِمبعَّضٍ أو لِرَشيدٍ، ولمْ يأذنِ الرَّشيدُ فِي تزويجِها حاضرًا كان أو غائبًا، مُسلِمًا كان أو كافرًا.

وأنْ يكونَ (٣) فيها مِلْكٌ لِمَحجورٍ عليه لِفَلَسٍ، أو رَهنٍ مقْبوضٍ، ولَمْ يَأذنْ لِلْمُرتَهِن فِي تزويجِها.

أو قِراضٌ ولمْ يَأذَنِ العامِلُ فِي تَزويجِها.

أو لِمَأذونٍ له فِي التجارةِ مَديونٍ ولَمْ يَجتمعِ [السيدُ والمأذونُ والغرماءُ على تزويجِها.

أو لِمُكاتَب، ولَمْ يَجتمعِ] (٤) السيِّدُ والمُكاتَبُ على تزويجِها.

أو موقوفةٍ ولَمْ يَجتمعِ الموقوفُ عليه والحاكمُ على تَزويجِها أو يكونُ (٥) مُوصى بِمَنفعتِها، ولَمْ يَجتمعِ الوارِثُ والمُوصَى له على تَزويجِها (٦) ولا


(١) في (ز): "بها المفهوم".
(٢) في (ل): "للمسلم".
(٣) في (ل): "أو يكون".
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٥) في (ل): "وأن يكون".
(٦) "أو يكون موصي بمنفعتها. . . تزويجها": سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>