للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على صُورةِ الشاهِدِ صحتُهُ.

ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَهَا بلا وليٍّ (١) عندنا، إلَّا فِي موضِعٍ ليس فيه وليٌّ ولا حاكمٌ على نصٍّ غريبٍ قِيل (٢) به (٣)، والتحكيمُ (٤) سَيأتي فِي مَوْضِعِهِ.

ولا يُعتبَرُ إذنُها فِي نِكاحِ غَيرِها إلا فِي مِلْكِها، أو فِي سَفيهٍ، أو مَجنونٍ (٥) هي وصيَّةٌ عليه.

ولو قال لها الوليُّ "وكِّلي عنِّي مَن يزوِّجُكِ" أو "يزوِّجُ فُلانةً"، ولَمْ يَقُلْ: "عَنِّي" ولا "عَنْكِ" (٦) فوكَّلَتْ رَجُلًا أهْلًا لِلْمُباشَرَةِ صَحَّ على النَّصِّ.

والخُنْثَى يُعتبَرُ إذنُهُ فِي تَزْويجِ مَا يَملِكُه، وفِي مَن هُو وصيٌّ علَيه مِن سَفيهٍ ومَجنونٍ، وفِي تَزويجِ عَتيقَتِهِ، ثُم الزوجةُ إنْ كانَتْ حُرَّةً ولَو بِعِتقٍ فِي مَرضِ


(١) في (أ، ب): "بلا خلاف".
(٢) في (ل): "في لي"!
(٣) في "الروضة" (٧/ ٥٠): ذكر صاحب "الحاوي" فيما إذا كانت امرأةٌ في موضعٍ ليس فيه ولي ولا حاكمٌ، ثلاثة أوجهٍ. أحدها: لا تزوج. والثاني: تزوج نفسها للضرورة. والثالث: تولي أمرها رجلًا يزوجها.
وحكى الشاشي أن صاحب "المهذب" كان يقول في هذا: تحكم فقيهًا مجتهدًا، وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيحٌ بناءً على الأظهر في جوازه في النكاح، ولكن شرط الحكم أن يكون صالحًا للقضاء، وهذا يعتبر في مثل هذه الحال. فالذي نختاره، صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلًا وإن لم يكن مجتهدًا، وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس، وهو ثقةٌ. -واللَّه أعلم.
(٤) في (ل): "والتحكيم به"!
(٥) في (ل): "لمجنون".
(٦) في (أ): "عنكي" والمثبت من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>