للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُحَلِّلِ (١) فِي المُطَلَّقةِ ثَلاثًا] (٢)، ولكن لا يُتَعَرَّضُ على المَشهورِ لِمَجُوسِيٍّ (٣) ونحوِهِ نكَحَ مَحْرَمًا ما لَمْ يترافعَا إلَيْنا، فإن ترافَعَا إلَيْنَا لِنَفَقَةٍ ونحوِها أبْطَلْناهُ.

٢ - الثانيةُ: نكاحُ زَوجةِ (٤) غيرِ الناكِح مع استِمْرارِ زوجيَّةِ الأوَّلِ.

٣ - الثالثةُ: الغَصبُ فِي ذِمِّيَّيْنِ أو حَرْبيٍّ وذمِّيَّةٍ.

٤ - الرابعةُ: النكاحُ المؤَقَّتُ إذا اعتقدُوه مؤَقَّتًا.

٥ - الخامسةُ: إذا نَكحَها (٥) بِشَرطِ الخِيارِ مُطْلَقًا لَهما أو لِأَحَدِهما، وحيثُ صَحَّحْنَا نِكاحَهُم ثَبَتَ بالعَقْدِ المُصاهرَةُ والمُسمى الصحيحُ والطلاقُ (٦)، فلَوْ نَكحَ أُخْتَينِ أوْ حُرَّةً وأَمَةً وطَلَّقَهُما فِي الكُفْرِ ثَلاثًا ثَلَاثًا ثمَّ أسْلَموا لَمْ يَنكِحْ واحدةً مِنْهُما إلا بمُحَلِّلٍ.

* ضابطٌ: لا يقعُ طَلاقٌ على أُختَينِ معًا إلا فِي هذِه الصُّورةِ، وصُورةِ المُعاشَرةِ فِي الرَّجعيةِ، حيثُ لا تُراجَعُ على طَريقَةِ القَفَّالِ (٧)، [فيَتزوَّجُ


(١) في (أ): "المطل".
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٣) في (ب): "مجوسي".
(٤) في (ل): "زوجه زوجه".
(٥) في (ل): "نكحا".
(٦) في (ل): "الطلاق".
(٧) في (ل): "من قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>