للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا (١) خِلافَ ذلك.

ولا يَصيرُ مُؤليًا بالحلِفِ على تَرْك الوطءِ فيه.

ولا يَدخلُ فِي الحَلِفِ المطلق على نفْيِ الوَطءِ، أو على إثْباتِه على الأرجحِ مِن الوَجهينِ المَنقولينِ فِي "حاوي الماوردي"، خِلافًا لِما وقع فِي "الروضة" مِن دعوى الاتفاقِ على دُخولِه فِي النَّفْي.

ويُعَزَّرُ بِوَطءِ زَوْجَتِه أوْ أَمَتِهِ فِيه.

وتَبطلُ الحضانةُ به.

والمَفعولُ به فيه يُجلَدُ مُطْلَقًا ولو كانَ مُحصنًا.

ويُجتنَبُ مِن الحائضِ ما سبق، وفِي حالةِ (٢) الصلاةِ والصَّومِ والاعتكافِ والإحْرامِ والمسجدِ ما يَقتضِي الحالُ تحريمَه، وفِي المُظاهَرِ منها يُجتنَبُ الجِماعُ قَبْلَ التَّكفيرِ، وفِي المُعتدةِ عَنْ وَطْءِ شُبهةٍ يُجتنَبُ الوَطْءُ والاستمتاعُ كُلُّه.

ويجوزُ أن يستمنيَ بيدِ زوجتِه أو أَمَتهِ حيثَ جَازَ الاستمتاعُ (٣).

ويجُوزُ العَزْلُ ولَو عن (٤) الزوجةِ الحُرَّةِ وإنْ لَمْ تَرْضَ.

وله إِجبارُها -ولَو كِتابيةً- على (٥) الغُسْلِ مِن الحيضِ والنِّفاسِ


(١) في (أ، ب): "هاهنا".
(٢) في (ل): "حال".
(٣) في (ل): "الاستمناء".
(٤) في (ل): "ويجوز العزل وعن".
(٥) في (ل): "عند".

<<  <  ج: ص:  >  >>