للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِن الوطْءِ والشَّهوةِ (١) واعتَرَف بأنَّه لم يُصب، أو نَكَلَ فحَلَفَتْ فقد جاء وقْتُ الفسْخِ، وهو على الفَوْرِ حينئِذٍ، فيَفْسَخُ الحاكِمُ (٢) بطلَبِهَا أو يأمُرُها بالفسْخِ.

فإنْ فسَخَتِ اسْتِقْلالًا بعْدَ قَولِ الحاكِمِ: "ثَبَتَ حَقُّ الفَسخِ فاختاري"، نَفَذَ على الأصحِّ.

وقياسُهُ: أن يرجَّح فِي الفسْخِ بالإعْسَارِ (٣) كذلك (٤)، وسيأتي فِي النَّفقاتِ إنْ شاء اللَّهُ تعالى.

ولَوْ رَضِيتْ بعد المُدَّةِ بالمَقامِ معَهُ سَقَطَ خيارُها، وكذا لو قالتْ: "أنْظِرْهُ مُدَّةً أُخرى" على الصَّحِيحِ.

وإذا طلَّقَها بعد ذلك رجعيًّا بأنْ وَطِئَها فِي الدُّبُرِ، ثُم راجَعَها، لَمْ يثبُتْ لها الخِيارُ.

ولو بانَتْ، ثم جَدَّدَ نِكاحَهَا ثَبَتَ لها الخيارُ على الأظهَرِ؛ لأن العِلمَ بالعُنَّةِ لا يُسقِطُ الخِيارَ كما سبق، فتُضرَبُ المُدَّةُ له ثانيًا بطَلَبِهَا.

وأما العيوبُ المُختصةُ بِها (٥) فيثبتُ الخيارُ بِها للزَّوجِ، ولو حَدَثَتْ، ولا بد فِي العُيوبِ المُختصةِ بِها مِن الرَّفع إلى الحاكِمِ، وإذا ثَبَتَ العيبُ فَسَخَ


(١) في (أ): "من الوطء والشبهة والشهوة"! وفي (ب): "من الوطء والشبهة" والمثبت من (ل).
(٢) في (ب): "القاضي"!
(٣) في (ب): "بالاعتبار"!
(٤) في (ل): "لذلك".
(٥) "المختصة بها": سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>