للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* السادسُ: انقطاعُ الحدثِ الدائِمِ انقطاعًا طَويلًا بحيثُ يَسَعُ الوُضوءَ والصلاةَ إلا إذا كان الانقطاعُ فِي الصلاةِ.

* السابعُ: شفاءُ صاحب الحدَثِ الدائمِ.

وأما انتقاضُه بأكلِ لحمِ الإبلِ (١) فهو مُختارٌ لِصحةِ الحَديث (٢) فيه (٣).

وأما غير ذلك مِن بُطلانِ حُكم المَسحِ علي الخُفَّينِ لِظُهورِ (٤) الرِّجْل أو بعضِها أو بانقضاءِ مُدةِ المَسحِ أو نحوِ ذلكَ مِن بُرْءِ صاحب الجَبائرِ فذاك (٥) لا يَبطلُ به الوُضوءُ علي المَشهورِ، وإنما يجبُ غَسلُ القدمَينِ فقط وفِي


= وقد أخرجه الحاكم في (المستدرك) (١/ ١٣٨) من طريق نافع هذا وحده، غير مقرون بيزيد، وقال: حديث صحيح، وشاهده الحديث المشهور عن يزيد بن عبد الملك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.
وقال الحازمي:. . . وقد رُوِي عن نافع. . . كما رواه يزيد بن عبد الملك، وإذا اجتمعت هذه الطرق دَلَّتْ علي أن هذا الحديث له أصل من رواية أبي هريرة.
وقال ابن حبان في كتاب (الصلاة): هذا حديث صحيح سنده، عدول نقلته.
فالخلاصة أن الحديث وإن كان يُضَعَّف من طريق يزيد بن عبد الملك، فإنه بانضمام طريق نافع بن أبي نعيم إليه يتقوى، وقد حَكَمَ عليه بعض الأئمة الحُفاظ بالصحة: كابن السكن، وابن حبان، والحاكم، وابن عبد البر، والحازمي.
(١) في (ظ): "الجزور" وفي الهامش: "الإبل".
(٢) في (ظ): "مختار لحديث".
(٣) عن جعفر بن أبي ثورٍ، عن جابر بن سمرة؛ أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ". قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل". قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". أخرجه أحمد (٥/ ٨٦، ٩٢، ٩٣)، ومسلم ١/ ١٨٩ (٧٢٩) وابن ماجة (٤٩٥).
(٤) في (أ): "بطهور".
(٥) في (أ): "فذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>