للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أَنْ يُعطيَ أباها كذا، أوْ شَرَطَ ما يُخالِفُ مُقتضَى النِّكاحِ (١)، ولكنْ لا يُخِلُّ (٢) بمَقصودِه (٣) الأصليِّ كشَرطِ أن لا يَتزوَّجَ علَيها، أوْ لا يَقسِمَ لَها أوْ لا يُنفِقَ علَيْها، أوْ لا يَتوارثانِ أو النفقةُ على غيرِه، إذا صحَّحْنَا النِّكاحَ فِي هاتَيْنِ الأخَيرَتَيْنِ، وهو الأرْجَحُ خِلافًا لِمَا صُحِّحَ فِي "الرَّوضةِ" (٤) وأصلِها.

الثاني عشرَ: أَنْ يتضمنَ إثباتُ الصَّداقِ نفيَه (٥) كما لَو نَكحَ أمَةَ غَيرِه واستولَدَها (٦)، ثُمَّ اشْتَراها هِيَ ووَلَدَها، ثُمَّ جَعَلَها صَدَاقًا لِوَلدِه الصغيرِ العَتيقِ المَذكورِ، فإنَّه يُقدَّرُ دُخولُها فِي مِلْكِ الصغيرِ، وذلك يَمْنَعُ مِن صِحَّةِ إصْداقِها فيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، ولا يَمْلكُها الوَلَدُ، ولَيس مِنْ هذا مَا إذَا تَزوَّجَ العبدُ بحُرَّةٍ لِتكونَ رَقبتُه صَداقًا لَها، فإنَّ النكاحَ لا يصِحُّ، فلْيُضَفْ إلى المَوانِعِ، وقدْ سبَقَ ما يَقتضِي ذلك (٧).

الثالثَ عشرَ: تَفريطُ (٨) الوليِّ المُجبِرِ فِي قَدْرِ المَهْرِ بأنْ زَوَّجَ ابْنتَه (٩) غَيْرَ الرَّشيدةِ [أوْ أمَةً مَحجورةً] (١٠) بِدُونِ مَهْرِ المِثْلِ بغَبْنٍ فاحِشٍ، وكذا الرشيدةُ


(١) في (ب): "النكاح كشرط".
(٢) في (ز): "أن لا يخل".
(٣) في (ل): "مقصوده".
(٤) "روضة الطالبين" (٧/ ٢٦٦).
(٥) في (ب): "لفته"!
(٦) في (ل): "واستولد".
(٧) في (ل): "ما يقتضيها".
(٨) في (ل): "تعويض".
(٩) في (ل): "يزوج بنته".
(١٠) ما بين المعقوفين سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>