للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتشطَّرُ (١) المَهْرُ (٢) بالطلاقِ قَبْلَ الدُّخولِ، ولو بِسُؤَالِها أو بالخُلْعِ، ولَوْ كانَ مَعَها.

وكذا لَوْ عَلَّقَ طَلاقَها على صفةٍ كمِشْيَتِها أوْ غَيرِها، فإنْ وُجِدَتِ (٣) الصفةُ، أو (٤) ملَّكَها طَلاقَ نَفْسِها فطلَّقتْ (٥)، أو خَيَّرَها فاختارتِ الفُرْقَةَ (٦).

وما جَزَمَ به الماوردِيُّ مِن سقوطِ كُلِّ الصَّداقِ فِي صُورةِ مِشْيتِها لا يُعرَفُ فِي المَذهبِ.

ويتشطَّرُ أيضًا فيما إذا مَلَكَ شَيئًا مِنها أوْ لاعَنَها أو حصَلَتِ الفُرْقةُ بإسْلامِه أو رِدَّتِه، فإن ارتدَّا معًا غُلِّبَ جانبُه على وجه فَيَتَشطَّرُ.

وفِي وجْه جانبها فيسقطُ كلُّه.

وفِي وجهٍ يَسقطُ ثلاثةُ أرباعِه؛ حكاهُ الماوَرْديُّ وهو غريبٌ، والأرْجَحُ الثاني.

وليس لنا صُورةٌ لا يَسْقطُ فيها ثلاثةُ أرْباعِ الصَّداقِ بفُرقةٍ قبْلَ الدُّخولِ إلا هذه على وجهٍ.


(١) وانظر لكيفية التشطر: "الروضة" (٧/ ٢٩٠).
(٢) "المهر" زيادة من (ل).
(٣) في (أ): "فأوجدت".
(٤) في (ل): "و".
(٥) في (ل): "وطلقت".
(٦) في (ل): "الفراق".

<<  <  ج: ص:  >  >>