للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحدهما: أن العقوبة من جنس العمل، وتركُ الاستثناء عقوبته أن يُعوَّق ويُنَسَّى، لا إهلاكُ ماله، بخلاف عقوبة ذنب الحِرمان فإنها حرمان كالذنب.

الثاني: أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا: {أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ}، ورتّب (١) العقوبة على ذلك، فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل في العقوبة لم يكن لذكره فائدة، فإن لم يكن هو العلةَ التّامة كان جزءًا من العلة.

وعلى التقديرين يحصل المقصود.

وأيضًا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأعمال بالنيات»، والمتوسِّل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرَّم إنما نيته المحرَّم، ونيته أولى به من ظاهر عمله.

وأيضًا: فقد روى ابن بطة (٢) وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلُّوا محارمَ الله بِأَدنى الحيل» وإسناده مما يصححه الترمذي.

وأيضًا: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها» (٣).


(١) في الأصل و ط. الفقي: «وذنب»، تحريف.
(٢) في «إبطال الحيل» (ص ١٠٤ - ١٠٥) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص ٥٤) بعد أن ساق إسناد ابن بطة: «هذا إسناد جيّد يصحح مثله الترمذي وغيره تارةً، ويحسنّه تارة، وأحمد بن محمد بن سلْم المذكور (شيخ ابن بطة) مشهور ثقة ذكره الخطيب في «تاريخه» [(٦/ ٨) ط. دار الغرب] بذلك، وسائر رجال الإسناد أشهر من أن يُحتاج إلى وصفهم». وبنحوه قال ابن كثير في «تفسيره» (الأعراف: ١٦٣).
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٢٣، ٢٢٢٤، ٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨٢، ١٥٨٣، ١٥٨١) من حديث عمر وأبي هريرة وجابر - رضي الله عنهم - ولاءً.