للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفرق بينه وبين الاعتياض عن دين السَّلَم بغيره؟

قالوا: وقد نص أحمد على جواز بيع الدين لمن هو في ذمته ولغيره، وإن كان أكثر أصحابنا لا يحكون عنه جوازه لغير من هو في ذمته، فقد نص عليه في مواضع؛ حكاه شيخنا أبو العباس ابن تيمية (١) عنه.

والذين منعوا جواز بيعه لمن هو في ذمته قاسوه على السلم وقالوا: لأنه دَين فلا يجوز بيعه كدين السَّلَم.

وهذا ضعيف من وجهين: أحدهما: أنه قد ثبت في حديث ابن عمر جوازه.

والثاني: أن دين السلم غير مجمع على منع بيعه، فقد ذكرنا عن ابن عباس جوازه، ومالك يُجوِّز بيعه من غير المستسلف.

والذين فرَّقوا بين دين السلم وغيره لم يفرقوا بفرق مؤثر، والقياسُ التسوية بينهما.

وأما المقام الثاني، فقالوا: أما الحديث فالجواب عنه مِن وجهين:

أحدهما: ضعفه كما تقدم.

والثاني: أن المراد به أن لا يصرف المُسلَم فيه إلى سَلَم آخر أو يبيعه بمعيَّن مؤجل، لأنه حينئذ يصير بيع دين بدين، وهو منهي عنه، وأما بيعه بعَرَضٍ (٢) حاضر من غير ربح فلا محذور فيه، كما أذن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - في


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٥٠٦).
(٢) في الطبعتين: «بعوض»، والمثبت أقرب إلى رسم الأصل (هـ).