للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حنظلة وبينه من الفضل (١).

وقد روى البيهقي (٢) بإسناد فيه نظر عن صهيب أنه أمر أصحابه بالقضاء في قصة جرت لهم مثل هذه.

فلو قُدّر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء، لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم، ولو أكل ناسيًا لصومه لم يجب عليه قضاؤه. والشريعة لم تُفرّق بين الجاهل والناسي، فإنّ كل واحدٍ منهما قد فعل ما يعتقد جوازَه وأخطأ في فعله، وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثام، فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع؟ وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل المخطئ أولى بالعذر من الناسي في مواضع متعددة.

[ق ١١٦] وقد يقال: إنه في صورة الصوم أعذر منه، فإنه مأمور بتعجيل الفطر استحبابًا، فقد بادر إلى أداء ما أمر به واستحبه له الشارع، فكيف يفسد


(١). حنظلة لا يُعرف عنه شيء، إلا أنه سمع عمر وروى عنه ابنه، كما في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤١) للبخاري، و «الثقات» لابن حبان (٤/ ١٦٦). وأما زيد بن وهب فتابعي ثقة جليل القدر كما سبق. وانظر لترجمته: «سير النبلاء» (٤/ ١٩٦)، و «الإصابة» (٤/ ١٥٤) ط. دار هجر.
(٢). (٤/ ٢١٧) من طريق يوسف بن محمد بن يزيد الصُّهَيبي، عن شعيب بن عمرو بن سليم الأنصاري، عن صهيب.
يوسف بن محمد، قال عنه البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: لا بأس به. وشعيب بن عمرو ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. انظر «التاريخ الكبير» (٨/ ٣٧٩، ٤/ ٢١٩) و «الجرح والتعديل» (٩/ ٢٢٨، ٤/ ٣٥٠).