للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روي هذا الحديث على أربعة أوجه:

أحدها: «احتجم وهو محرم» فقط. وهذا في «الصحيحين» (١).

الثاني: «احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم». انفرد به البخاري (٢).

الثالث: «احتجم وهو محرم صائم». ذكره الترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه.

الرابع: «احتجم وهو صائم» فقط. ذكره أبو داود (٣).

وأما حديث: «احتجم وهو صائم» فهو مختصر من حديث ابن عباس في البخاري: «احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم، واحتجم وهو صائم».

وأما حديث «احتجم وهو محرم صائم» فهذا هو الذي تمسك به من ادّعى النسخ.

وأما لفظ: «احتجم وهو صائم» فلا يدل على النسخ ولا تصح المعارضة به لوجوه:

أحدها: أنه لا يُعلم تاريخه، ودعوى النسخ لا تثبت بمجرد الاحتمال.

الثاني: أنه ليس فيه أن الصوم كان فرضًا، ولعله كان صوم نفل خرج منه.

الثالث: حتى لو ثبت أنه صوم فرضٍ، فالظاهر أن الحجامة إنما تكون


(١). البخاري (١٨٣٥، ٥٦٩٥، ٥٧٠٠) ومسلم (١٢٠٢).
(٢). رقم (١٩٣٨).
(٣). سبق تخريج الحديثين في أحاديث الباب.