للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من حديث جابر يرفعه: «ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخّص لكم فاقبلوها».

واحتجوا أيضًا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذين صاموا: «أولئك العصاة». رواه النسائي (١) في قصة فطره عام الفتح.

واحتجوا أيضًا بقول عبد الرحمن بن عوف: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر». رواه النسائي (٢). ولا يصح رفعه، وإنما هو موقوف.

واحتجوا أيضًا بأن الله تعالى إنما أمر المسافر بالعدة من أيام أخر، فهي فرضه الذي أمر به، فلا يجوز غيره. وحكي ذلك عن غير واحد من الصحابة (٣).

وأجاب الأكثرون عن هذا بأنه ليس فيه ما يدل على تحريم الصوم في


(١). «المجتبى» (٢٢٦٣) و «الكبرى» (٢٥٨٣). والحديث في «صحيح مسلم» (١١١٤).
(٢). «المجتبى» (٢٢٨٥، ٢٢٨٦) و «الكبرى» (٢٦٠٦، ٢٦٠٧) من طريق حميد وأبي سلمة ابنَي عبد الرحمن بن عوف، عن أبيهما موقوفًا. والمحفوظ طريق أبي سلمة عن أبيه، وهو مرسل فإن أبا سلمة لم يسمع من أبيه. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ٢٥٥). ورواه ابن ماجه (١٦٦٦) مرفوعًا، ولا يصحّ. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٦٩٤)، وللدارقطني (٥٦٤)، و «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ٢٤٤).
(٣). حكي عن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة أنهم رأوا أن الصوم في السفر لا يجزئ، وأمروا الصائم فيه بالقضاء. أخرج آثارهم ابن أبي شيبة (٩٠٨٨ - ٩٠٩١)، والطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، وفي أسانيدها ضعف.