للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يمسك بقية يومه. وهذا صريح في الوجوب، فإن صوم التطوع لا يُتصوّر فيه إمساك بعد الفطر.

الثالثة: ما في «الصحيحين» أيضًا عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية ــ فذكرت الحديث إلى أن قالت ــ: «فلما فرض رمضان كان هو الفريضة» الحديث، وهذه اللفظة في سياق البيهقي (١). فقولها: «كان هو الفريضة» دل على أن عاشوراء كان قبله واجبًا، وأن رمضان صار هو الفرض لا عاشوراء، وإلا لم يكن لقولها: «كان هو الفريضة» معنى.

قال الموجبون: وأما حديث معاوية فمعناه: ليس مكتوبًا عليكم الآن، أو لم يكتبه بعد نزول رمضان، أو إنما نفى فيه الكَتْب، وهو الفرض المؤكد الثابت بالقرآن، ووجوبُ عاشوراء إنما كان بالسنة، ولا يلزم من نفي كَتْبه وفرضه نفيُ كونه واجبًا، فإن المكتوب أخص من مطلق الواجب. وهذا جارٍ على أصل من يفرق بين الفرض والواجب. وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه (٢) على أنه لا يقال: «فرض» إلا لما ثبت بالقرآن، وأما ما ثبت بالسنة فإنه يسميه واجبًا.


(١). «السنن الكبرى» (٤/ ٢٨٨). وهذه اللفظة رواها مالك في «الموطأ» (٨٢٢) عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة. ومن طريق مالك رواها أبو داود (٢٤٤٢)، ثم من طريقه البيهقي. وروى البخاري (٤٥٠٤) نحوها من طريق آخر عن هشام به، ولفظه: «فلما نزل رمضان كان رمضانُ الفريضةَ».
(٢). انظر: «العدّة في أصول الفقه» للقاضي (٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، و «المسودة» لآل تيمية (١/ ١٦٤).