للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو الثابت عن ابن عباس.

وأما حديث عائشة وقصة اعتكاف النبي - صلى الله عليه وسلم - العشر الأول من شوال، فهذا قد اختلف فيه لفظ «الصحيح». وفيه ثلاثة ألفاظ:

أحدها: «عشرًا من شوال» (١).

والثاني: «في العشر الأول من شوال» (٢).

والثالث: «العشر الأول» (٣).

ولا ريب أن هذا ليس بصريح في اعتكاف يوم العيد ولو كان الثابت قوله: «العشر الأول من شوال»، لأنه يصح أن يقال: اعتكف العشر الأول، وإن كان قد أخلَّ بيوم منه، كما يقال: قام ليالي العشر الأخير، وإن كان أخل بالقيام في جزء من الليل، ويقال: قام ليلة القدر، وإن أخل بقيامه في بعضها.

وأما الأقيسة التي ذكرتموها، [ق ١٤٥] فمعارَضةٌ بأمثالها، أو بما هو من جنسها، فلا حاجة إلى التطويل بذكرها.

وأما المقام الثاني: وهو الاستدلال على اشتراط الصوم فأمور:

أحدها: أنه لم تُعرف مشروعية الاعتكاف إلا بصوم، ولم يثبت عن النبي


(١). البخاري (٢٠٣٣، ٢٠٣٤، ٢٠٤٥).
(٢). مسلم (١١٧٢).
(٣). لم أجد هذا اللفظ في «الصحيح»، وإنما هو عند أبي داود (٢٤٦٤). وهناك لفظ رابع، وهو: «في آخر العشر من شوال». أخرجه البخاري (٢٠٤١).