للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أصحابه أنهم اعتكفوا بغير صوم، ولو كان هذا معروفًا عندهم لكانت شهرته تغني عن تكلفكم الاستدلال باعتكافه - صلى الله عليه وسلم - العشر الأول من شوال.

الثاني: حديث عائشة الذي ذكره أبو داود في الباب، وقولها: «السنة كذا ... ولا اعتكاف إلا بصوم».

قال النفاة: الجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: أن راويه عبد الرحمن بن إسحاق قال فيه أبو حاتم: لا يحتج به، وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه، وقال الدارقطني: ضعيف (١) يرمى بالقدر.

الثاني: أن هذا الكلام من قول الزهري، لا من قول عائشة، كما ذكره أبو داود وغيره، قال الليث عن عُقَيل عن الزهري عن عروة عن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، فالسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التى لا بد منها، ولا يعودَ مريضًا، ولا يمَسَّ امرأته ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا فى مسجدِ جماعةٍ، والسنة فيمن اعتكف أن [يصوم] (٢)». قال الدارقطني: قوله: «والسنة في المعتكف» (٣) إلى آخره، ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من قول الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم.


(١). «ضعيف» ساقط من الأصل، واستدرك من (هـ).
(٢). «يصوم» ساقط من (هـ)، واستدرك من لفظ الحديث، وقد سبق تخريجه.
(٣). من قوله: «أن لا يخرج» إلى هنا ساقط من الأصل لانتقال النظر، واستدرك من (هـ).