للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٢ - ٣ - وعن عائشة رضي الله عنها قَالَت: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَدْرِ (١) ، أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَمَا بَالُهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ» قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَاكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ فِي الأَرْضِ» (٢) .


(١) الجدر: تريد الحجر، لما فيه من اصول حائط البيت. [النهاية (١/ ٢٤٦)].
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في ٢٥ - ك الحج، ٤٢ - ب فضل مكة وبنيانها، (١٥٨٤). و ٩٤ - ك التمني، ٩ - ب ما يجوز من اللو، (٧٢٤٣)، واللفظ له. ومسلم في ١٥ - ك الحج، ٧٠ - ب جدر الكعبة وبابها، و (١٣٣٣/ ٤٠٥ - ٢/ ٩٧٣) بنحوه، و (٤٠٦) بنحوه وقال: «الحجر» بدل» الجدر»، وفيه» فقلت: فما شأن بابه مرتفعًا لا يصعد إليه إلا بسلم؟» و» مخافة أن تنفر قلوبهم». وابن ماجه في ٢٥ - ك المناسك، ٣١ - ب الطواف بالحجر، (٢٩٥٥) بنحوه مثل رواية مسلم (٤٠٦) وفيه» لنرت هل أغيره» فأجخل فيه ما انتقص منه». والدارمي في ٥ - ك المناسك، ٤٤ - ب الحجر من البيت، (١٨٦٩ - ٢: ٧٦) بنحوه. والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٨٤). والطيالسي (١٣٩٣).
- من طريق أشعث بن أبي الشعتاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة به.
* وقد ورد ما يدل علي استحباب الصلاة في الحجر لمن أراد الصلاة في البيت:
- من طريق فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر لمن أراد الصلاة في البيت:
- من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمة- مرجانة- عن عائشة انها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال: «صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنهما هو قطعة من البيت، فإن قومك اقتصروا حين بنو الكعبة فأخرجوه من البيت».
- أخرجه أبو داود (٣٠٢٨). والترمذي (٨٧٦). والنسائي (٢٩١٢ - ٥/ ٢١٩). وابن خزيمة (٤/ ٣٣٥/ ٣٠١٩) وترجم له بقوله: «باب استجاب الصلاة في الحجر إذا لم يكمن دخول الكعبة، إذ بعض الحجر من البيت، يذكر خبر لفظه عام مراده خاص، أنا خائف أن يسمع بهذا الخبر الذي ذكرت أن لفظه لفظ عام مراده خاص، بعض الناس فيتوهم أن جميع الحجر من الكعبة لا بعضه». والطحاوي وفي شرح المعاني (١/ ٣٩٢). وأحمد (٦/ ٩٢ - ٩٣).
- قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح». وصححه ابن خزيمة.
- قلت: في إسناده مرجانة ام علقمة، لم يرو عنها سوي علقمة ابنها وبكير بن الأشج وثقها العجلي وذكرها ابن حبان في الثقات. [التهذيب (١٠/ ٥٠٤ و ٥٢٥)] وقد احتج بِهَا النسائي ومالك=

<<  <  ج: ص:  >  >>