- وقال المنذري: «واما تخريج البخاري له في صحيحه في صدر حديث» الخيل معقود في نواصيها الخير» فيحتمل أنه سمعه من علي بن المديني علي التمام فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحي عن عروة، وَلَمْ يسمع عن عروة إلا قوله صلى الله عليه وسلم: «الخير معقود بنواصي الخيل». ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان علي شرطه لأخرجه في كتاب البيوع وكتاب الوكالة كما جرت عادته في الحديث المشتمل علي أحكام أن يذكره في الأبواب التي تصلح له، وَلَمْ يخرجه إلا في هذا الموضع، وذكر بعده حديث الخيل فقط، إذ هو علي شرطه، وقد أخرج مسمل حديث شبيب بن غرقدة عن عروة مقتصرًا علي ذكر الخيل وَلَمْ يذكر حديث الشاة، وحديث الشاة من رواية أبي ليبد عن عروة طريق حسنة» [نصب الراية (٤/ ٩١)]. - وقال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٧٧) بعد أن ذكر مذاهب الأئمة في مسألة بيع الفضولي- أو: البيع الموقوف-: «غير أن الخبرين معًا غير متصلين لأن في آحدهما- وهو خبر حكيم بن حزام- رجلًا مجهولًا لا يدري من هو، وفي خبر عروة أن الحي حدثوه، وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة». و [انظر: أعلام الحديث (٣/ ١٦٢١) فلم يتلكم فيه بشيء]. - وقال المزني: «ترك الشافعي هذا المذهب [يعني: القول بصحة بيع الفضولي موقوفًا علي إجازة المالك] واحتج بأن حديث البارقي ليس عنده». وقال: «وإنما ضعف حديث البارقي لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي وهم غير معروفين» [معرفة السنن والآثار (٤/ ٥٠١)] [وانظر: الأم (٤/ ٣٣)]. - قال البيهقي في السنن (٦/ ١١٣): «وذلك لما في إسناده من الإرسال وهو أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة البارقي إنما سمعه من الحي يخبرونه عنه» وقد رد الحافظ اب حجر علي الخطايي والبيهقي في تعليهما للحديث با لإرسال وعدم الاتصال بقوله: «والتحقيق: إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده بهم؛ إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواي المجهول والمعروف، فالمبهم نظير المجهول في ذلك، ومع ذلك فلا يقال في إسناد صرح كل من فيه بالسماع من شيخه أنه متقطع وإن كانوا- أو: بعضهم- غير معروف» [الفتح (٦/ ٧٣٣)]. - وأما رد الحافظ ابن حجر علي الحافظين ابن القطان والمنذري- في كون الحديث ليس علي شرط البخاري وأنه لا يقال: أخرجه البخاري في صحيحه- ففيه ما فيه من التكلف وما قالاه هو=