للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ» فَكَانَ يَقِفُ فِي الكُوفَةِ وَيَرْبَحُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ (١) .


= الحق، والبخاري يميل إلي القول بصحة بيع الفضولي- كما قرره الحافظ نفسه في الفتح (٤/ ٤٧٨)
- فقد بوب البخاري في صحيحه في ٣٤ - ك البيوع، بابًا (٩٨) وترجم له بقوله: «إذا اشتري شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي» وأورد فيه حديث الغار (٢٢١٥) مستدلًا بقصة الذي استأجر اجبراُ بفرق من ذرة ... الحديث علي جواز بيع الفضولي إذا أجازه المالك، فلو كان حديث عروة البارقي في قصة الشاة والدينار صحيحًا عنده لأورده فيه لا سيما وهو أصرح في الدلالة من حديث الغار، والله أعلم.
- وخلاصة ما تقدم أن الحديث كما قال ابن حجر- أولًا-: «ضعيف للجهل بحالهم» يعني: الحي الذين لا يعرفون.
- وله طريق أخري يتقوي بها.
(١) فقد أخرج أبو داود (٣٣٨٥). والترمذي (١٢٥٨ م). وابن ماجه (٢٤٠٢ م). وأحمد (٤/ ٣٧٦). والدارقطني في السنن (٣/ ١٠). والبيهقي (٦/ ١١٢). والطبراني في الكبير (١٧/ ١٦٠/ ٤٢١). وابن عدي في الكامل (٣/ ٣٧٧). وأبو نعيم في دلائل النبوة (٢/ ٤٦١/ ٣٨٨). وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٠٨/ ١٥٤٦).
- من طريق سعيد بن زيد ثنا الزبير بن الخريت ثنا أبو لبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارًا وقال: «أي عروة اثت الجلب، فاشنرلنا شاة» فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتبن بدينار فجئت أسوقهما- أو قال: أقودهما- فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله! هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: «وصنعت كيف؟» قال: فحدثنه الحديث، فقال: «اللهم بارك له في صفقة يمينه» فلقد رأيتني أقف بكناسه الكوفة فأريح أربعين ألفًا قبل أن أصل إلي أهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع.
- وإسناده حسن.
- أبو لبيد: اسمه لمازة بن زبار: ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة وقال: «سمع من علي، وكان ثقة، وله أحاديث» وقال أحمد: «كان أبو لبيد صالح الحديث» وأثني عليه ثناء حسنًا. وذكره ابن حبان في الثقات، وكان أبو لبيد ناصبيًا يشتم علي بن أبي طالب [الجرح والتعديل (٧/ ١٨٢). طبقات ابن سعد (٧/ ٢١٣). الثقات (٥/ ٣٤٥). ضعفاء العقيلي (٤/ ١٨). التهذيب (٦/ ٦٠٤). الميزان (٣/ ٤١٩). التقريب (٨١٧) وقال: «صدوق ناصبي، من الثالثة»]. وأما قول ابن حزم في المحلي (٨/ ٤٣٧) في أبي لبيد: «وليس بمعروف العدالة» فمردود إذا قد عرفه غيره بالعدالة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>