- وأما النسائي فإن ظاهر صنيعه في سننه الكبرى أنه مضعف لهذا الحديث حيث أورده في سياق بيان اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، ثم هو لم ينتخبه بعد ذلك ليدخله في صحاحه أعني: سننه الصغرى. - وأما قوله في حكيم: «ليس به بأس» فمن المعلوم أن هذا الإطلاق من مصطلحات التعديل أدنى رتبةٍ من قولهم «لا بأس به» وهذا الثاني أدنى رتبةً من قولهم: «ثقة» ولعله قال فِيهِ ذلك بكونه روى حديثًا عن الحسن البصري أنه حدثهم مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: ثنا عياض بن حمار قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في خطبةٍ خطبها: «إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني يومي هذا؛ إنه قال لي: كل مالٍ نحلته عبادي فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ... » الحديث. - أخرجه النسائي (٥/ ٢٦/٨٠٧١). وابن حبان (٢/ ٤٢٥/٦٥٤). وأحمد (٤/ ٢٦٦). والبزار (٨/ ٤٢٢/٣٤٩٢). والطبراني في الكبير (١٧/ ٢٦٢ - ٣٦٣/ ٩٩٦). - من طريق عوف الأعرابي عن حكيم الأثرم عن الحسن عن مطرف عن عياض به مرفوعًا. - وحكيم في هذا الحديث موافق للثقات فيما رووه، ولم ينفرد، فالحديث قد رواه عن مطرف جماع، وهو أيضًا مشهور عن عياض بن حمار. - أخرج حديث عياض هذا: مسلم (٢٨٦٥) (٤/ ٢١٩٧ - ٢١٩٩). والنسائي (٥/ ٢٦/٨٠٧٠). وابن حبان (٢/ ٤٢٢/٦٥٣) و (١٦/ ٤٩٠ - ٤٩١ و ٥٢٥ - ٥٢٦/ ٧٤٥٣ و ٧٤٨٢). وأحمد (٤/ ١٦٢ - ١٦٣ و ٢٦٦). والطيالسي (١٠٧٩). وعبد الرزاق (١١/ ١٢٠ - ١٢١/ ٢٠٠٨٨). والبزار (٨/ ٤١٩/٣٤٩٠ و ٣٤٩١). والحاكم (٤/ ٨٨). والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٥٨ - ٣٦٢/ ٩٨٧ و ٩٩٢ - ٩٩٥). وفي الأوسط (٣/ ٢٠٦/٢٩٣٣). والخطيب في التاريخ (٨/ ٤٥٧). وغيرهم. - قال البزار بعد أن أخرج الحديث من طريق قتادة ثم من طريق حكيم عن الحسن: «وحكيم الأثرم بصري حدث عنه عوف وحماد بن سلمة، ولكن في حديثه شيء؛ لأنه حدث عنه حماد بن سلمة بحديثٍ منكر، فلذلك بدأنا بحديث قتادة قبله. ولولا ذلك ذكرنا الحسن عن مطرف إذ كان أجل». - وبعد هذه الرحلة في شرح معتمد الأئمة في أقوالهم في حكيم الأثرم والوقوف على قول البزار هذا الأخير، يتبين لنا أن حكيمًا ليس من الثقة بمكانٍ يجعلنا نقبل ما يتفرد به، بل مثله إِذَا تفرد يعد=